السيد حسن الطباطبائي

260

كتاب الحج

أيضا كذلك ( 1 ) بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة اليه ، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين ( 2 ) فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة ( 3 ) كما في غرماء المفلس . وقد يقال بتقدم الحج على غيره وان كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار ( 4 ) الدال على